تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
الراجحة عليها من وجوه فهي مطروحة أو محمولة على التقية . واما الطائفة الثالثة : فالنبوي منها أخص مطلق من الطائفة الأولى فيقيد إطلاقها به . وباقي نصوصها تكون النسبة بينها وبين الأولى عموما من وجه ويقدم تلك النصوص لأن أول المرجحات الشهرة وهي معها فتقدم فالقول الثالث اظهر ثم إنه ربما يستدل للقول الثاني بالعمومات الدالة على أن القاتل لا يرث . وفيه : انه يجب تخصيصها بمامر كما أنه قد استدل للقول الأول بما دل على رفع الخطأ « 1 » . وفيه : أولا : انه لو سلم دلالته تكون اخبار المقام أخص منه فتقدم عليه . وثانيا : انه لا يدل على ذلك الدليل رافع للحكم ولا يصلح لأن يثبت به حكم كما حقق في محله . فالأظهر انه يرث من غير الدية ولا يرث منها . وهل يلحق شبيه العمد بالعمد كما عن جماعة منهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 369 ح 20769 / بحار الأنوار ج 2 ص 274 ح 18 .