شرح
وخبر العلا بن الفضيل عنه ( ع ) « 1 » في حديث قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ .
الثالثة : ما يدل على أنه لا يرث من الدية كالنبوي « 2 » : ترث المرأة من مال زوجها وديته ويرث الرجل عن مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبة فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وان قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته . ولا يضر اختصاصه بالزوجين لعدم القائل بالفصل كما لا يضر ضعف سنده لانجبارة بالشهرة .
والنصوص « 3 » الآتية الدالة على أن الزوج والزوجة لا رث أحدهما القاتل من دية الاخر المقتول عمدا سواء كان عمديا أو خطئيا . فإذا ثبت في الزوجين ثبت في غيرهما لعدم الفصل هذه هي نصوص المسألة .
والحق ان يقال في الجمع بينها ان الطائفة الثانية ضعيفة الاسناد لأن أحدها مرسل وراوي اثنين منها محمد بن سنان ومعلى بن محمد مع أنه لم يعمل بها أضف إلى ذلك معارضتها بالطائفة الأولى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 35 ح 32431 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 237 ح 18 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 31 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 32 ح 32425 / الكافي ج 7 ص 141 ح 8 .