شرح
الأولى : ما يدل على القول الأول كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل قتل أمه ايرثها ؟ قال ( ع ) « 1 » : ان كان خطأ ورثها وان كان عمدا لم يرثها .
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وان قتلها متعمدا فلا يرثها ونحوهما غيرهما .
ومقتضى إطلاقها سيما بعد ضم ما دل من النصوص على أن حكم الدية حكم سائر التركة انه يرث من الدية أيضا .
ودعوى ان المتبادر غيرها وأيضا ان ما يرث منه غير مذكور والقرينة على إرادة مايشمل الدية مفقودة فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدية مندفعة : بمنع التبادر وعدم ذكر ما يرث منه آية الإطلاق والشمول .
الثانية : ما يدل على أنه لا يرث مطلقا كخبر فضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وان كان خطأ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 34 ح 32429 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 379 ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 33 ح 32428 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 318 ح 5684 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 34 ح 32430 / الكافي ج 7 ص 141 ح 7 .