شرح
أما السنة فصحيح الجعفي عن الإمام الصادق ( ع ) : فإن تركت امرأة زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب « 1 » . وللأب الباقي إجماعا .
ويشهد به صحيح الجعفي المتقدم وآية أولي الأرحام فإنها كما تدل على أن بعض أولي الأرحام أولى من بعض آخر كما في المسألة الثانية كذلك تدل على أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم .
كما يشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : اختلف علي بن أبي طالب ( ع ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال ( ع ) : ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 2 » .
وحسن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 268 ح 5617 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 88 ح 32551 . .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 234 ح 32902 / الكافي ج 7 ص 135 ح 2 .