تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
أبي عمير مع أن ابان نفسه من أصحاب الإجماع ولاستناد المشهور إليه لكنه لا يدل على ذلك لكونه في مورد وجود الأولاد المسلمين . اللهم إلا أن يقال إنه حيث لم يفرض في السؤال اسلام الأولاد بل السؤال انما هو عما لو كان له أولاد فجوابه ( ع ) بأن ميراثه لأولاده المسلمين في قوة ان كانوا مسلمين يرثون والا فلا يرثون فيدل المرسل على أن أولاده الكافرين لا يرثون وهذا ليس تمسكا بمفهوم اللقب كما لا يخفى فإذا لم يكن الميراث لهم فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع وفحوى الخطاب فانحصر الميراث للامام . وبإزائه روايات كموثق إبراهيم بن عبد الحميد الذي هو كالصحيح : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 1 » : نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ؟ قال ( ع ) : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات ؟ قال ( ع ) : ميراثه لولده المسلمين . وصحيح الحناط عنه ( ع ) « 2 » : عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه ؟ فقال ( ع ) : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله . ونحوه صحيح محمد « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 25 ح 32410 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 377 ح 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 27 ح 32412 / الكافي ج 7 ص 152 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 27 ح 32412 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 374 ح 3 .