تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
من تلكم وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة وفي الطلاق وسيأتي حكم القتل في محله ، ويشهد بها : نصوص فعلى حكم الرجل المرتد عن فطرة : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » : عن المرتد ؟ فقال ( ع ) : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد ( ص ) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده . وموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( ص ) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام ان يقتله ولا يستتيبه . وعلى حكم المرتد عن غير فطرة من جهة انه يستتاب والا قتل وانه لو تكرر قتل في الرابعة جملة من النصوص « 3 » ومن جهة اعتداد امرأته عدة الطلاق ما تقدم في كتاب الطلاق ومن جهة انه لا يقسم تركته الأصل وعدم الدليل على التقسيم وعلى حكم المرتدة طائفة « 4 » من الأخبار الصحيحة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 27 ح 32414 / الكافي ج 6 ص 174 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 28 ص 324 ح 34865 / الكافي ج 6 ص 174 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 28 ص 327 ح 34873 / الكافي ج 7 ص 258 ح 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 28 ص 331 ح 34882 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 144 ح 30 .