تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والمرتد عن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب والا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وان كانت عن فطرة
شرح
وبالجملة من تتبع في النصوص يظهر له صحة التفسير المذكور مع أن الحكم إجماعي كما عرفت ولم يستدل لشئ من الأقوال المتقدمة في الموارد الخاصة بما يستأهل للذكر فالأظهر انهم يتوارثون وان كانوا مختلفين في الآراء .

ميراث المرتد للمسلم

السادسة : ( والمرتد عن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب والا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وان كانت عن فطرة ) بلا خلاف في شيء