تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والمرتد لا يرث المسلم . الثاني : القتل وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمداً ظلماً
شرح
والثاني « 1 » : قد أفتى في كتبه المعدة للفتوى بخلافه وقال إنه محمول على التقية . فلم يبق إلا الصدوق « 2 » وافتائه وحده بمضمون الخبر لا يخرجه عن الشذوذ فالأظهر انه ينتقل إلى الإمام ( ع ) ولا يرثه الكافر ( و ) قد ظهر مما قد مناه ان ( المرتد لا يرث المسلم ) لكونه كافرا .

من موانع الإرث : القتل

( الثاني ) من الموانع ( القتل ) اي قتل الوارث المورث وفيه مسائل : الأولى : ( وهو يمنع الوارث من الإرث ) اي إرث المقتول ( ان كان عمدا ظلما ) إجماعا حكاه جماعة « 3 » حد الاستفاضة ، والصحاح به مع ذلك كغيرها معتبرة ومستفيضة لاحظ جملة منها :
هامش
( 1 ) النهاية ص 667 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 338 . ( 3 ) رياض المسائل ج 2 ص 340 ط . ق .