تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
كصحيح هشام عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : قال رسول الله ( ص ) : لا ميراث للقاتل . وصحيح الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : في رجل قتل أمه ؟ قال : لا يرثها الحديث . وصحيح جميل عن أحدهما ( ص ) : « 3 » لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) « 5 » : عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال ( ع ) : لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) « 6 » : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 30 ح 32417 / الكافي ج 7 ص 141 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 30 ح 32418 / الكافي ج 7 ص 140 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 30 ح 32419 / الكافي ج 7 ص 140 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 30 ح 32420 / الكافي ج 7 ص 141 ح 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 31 ح 32423 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 238 ح 20 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 31 ح 32421 / الكافي ج 7 ص 140 ح 1 .