وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن له إلا كافراً انتقل إلى الإمام ( ع )
شرح
وأيضا لاخلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أن ( ميراث المرتد للمسلم ) ولا شئ لوارثه الكافر ان كان فطريا كان المرتد أم مليا .
ويشهد به : النصوص المتقدمة في مطلق الكافر الشاملة له أيضا .
( ولو لم يكن له ) وارث ( إلا كافرا ) فالمشهور سيما بين المتأخرين ( انتقل ) ميراثه ( إلى الإمام ( ع ) : ) وظاهر الشرائع « 1 » الإجماع عليه وفي الرياض « 2 » ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح ولا ظاهر عدا الصدوق « 3 » انتهى .
وقد استدل له : بمرسل ابان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ومال ؟ فقال ( ع ) : ماله لولده المسلمين .
وهو وان كان لا اشكال فيه من حيث السند لأن الراوي عنه ابن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 339 ط . ق .
( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 339 ط . ق .
( 3 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 26 .