تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن له إلا كافراً انتقل إلى الإمام ( ع )
شرح
وأيضا لاخلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أن ( ميراث المرتد للمسلم ) ولا شئ لوارثه الكافر ان كان فطريا كان المرتد أم مليا . ويشهد به : النصوص المتقدمة في مطلق الكافر الشاملة له أيضا . ( ولو لم يكن له ) وارث ( إلا كافرا ) فالمشهور سيما بين المتأخرين ( انتقل ) ميراثه ( إلى الإمام ( ع ) : ) وظاهر الشرائع « 1 » الإجماع عليه وفي الرياض « 2 » ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح ولا ظاهر عدا الصدوق « 3 » انتهى . وقد استدل له : بمرسل ابان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ومال ؟ فقال ( ع ) : ماله لولده المسلمين . وهو وان كان لا اشكال فيه من حيث السند لأن الراوي عنه ابن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 339 ط . ق . ( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 339 ط . ق . ( 3 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 26 .