تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
وثالثة بأن نفي التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالإسلام والكفر كما في الجواهر « 1 » . ولكن : يرد على الأول : ان إطلاق قوله : لا يتوارثان يشملهما معا واحتمال الاختصاص يدفع به . ويرد على الثاني : انه وان كان مطلبا حقا إلا أنه لا يكفي لا ثبات كون الكفر ملة واحدة يستند إليه في الحكم الشرعي . واما الثالث : فيمكن توجيهه بأنه في خبر أبي العباس : قال الصادق ( ع ) « 2 » : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . وهذا بقرينة انه ( ع ) في تفسير التوارث وانه انما يكون من الجانبين ولا يشمل الإرث من جانب واحد عبر أولا : بأن أهل ملتين لا يتوارثان ، وثانيا : عبر عنهما بالمسلم والكافر يدل على التفسير المشار إليه أيضا قال ( ع ) : « 3 » في خبر عبد الرحمان بن أعين : لا يتوارثان أهل ملتين قال : فقال : نرثهم ولا يرثونا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 15 ح 32387 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 367 ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 12 ح 32376 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 366 ح 4 .