شرح
ويشهد للاحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها قال ( ع ) : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للأخوة شيء . . . « 1 » .
مع أن الجمع بين الآية الكريمة فإن كان له إخوة فلأمه السدس والنصوص الدالة على الحجب وبين الأخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك واما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( ع ) : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال ( ع ) : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي « 2 » .
فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) حمله على التقيَّة والأول أولى .
ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الاعلى إجماعا وكتابا وسنة « 4 » اما الكتاب فقد تقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 149 ح 32692 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 283 ح 1032 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 127 ح 32649 / الكافي ج 7 ص 98 ح 1 .
( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 146 - 147 ، قوله فالوجه في هذه الأخبار عن نحملها على ضرب من التقية .
( 4 ) مستند الشيعة ج 19 ص 167 .