تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
والرابع : إلى أن الحربي لا يرث الذمي . وهذه الأقوال كما تراها في بعض الموارد فلا خلاف في الكبرى الكلية في الجملة . ويشهد بها مضافا إلى ذلك والى عموم أدلة الإرث مع اختصاص ما دل على أن الكافر لا يرث بإرثه من المسلم ومن الكافر مع وجود المسلم . وليس بإزاء ذلك كله سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة ان أهل ملتين لا يتوارثان وقد أجابوا عنه تارة بما في المستند من جواز إرادة نفي التوارث من الجانبين ولما لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كل منهما باقيا على مقتضى الأصل . وأخرى بأن الكفار مع تفرقهم يجمعهم امر واحد وهو الشرك بالله تعالى وهم كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين فجعل اختلافهم كاختلاف مذاهب المسلمين في الإسلام وقد قال الله تعالى :لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ« 1 » وقال :فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ« 2 » فاشعرا بأن الكفر ملة واحدة .
هامش
( 1 ) سورة الكافرون اية 7 . ( 2 ) سورة يونس اية 32 .