تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل
شرح
من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث ولقيام سيرة السلف على ذلك ولم اظفر للمخالف بما يمكن ان يستدل به له إلا البناء على كفر المخالف للمذهب وقد تقدم الكلام في المبنى وعرفت انه فاسد . وبما ذكرناه يظهر حكم المنكر لضروري من ضروريات الدين فإنه ان كان انكاره موجبا لكفره يمنع عن الإرث والا فلا وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الطهارة فراجع . ( و ) أيضا المشهور بين الأصحاب ان ( الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل ) بل الظاهر أنه لم يعرف الخلاف فيه إلا عن أبي الصلاح « 1 » والسيوري « 2 » وسلار « 3 » وشارح الايجاز « 4 » . فذهب الأولان : إلى أن كفار ملتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم . والثالث : إلى أنهم يتوارثون ما لم يكونا حربيين .
هامش
( 1 ) الكافي ص 374 - 375 . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 14 ص 226 ط . ج وج 2 ص 338 من ط . ق . ( 3 ) المراسم العلوية ص 220 . ( 4 ) حكانه عنه في كشف اللثام ج 9 ص 358 .