تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء
شرح
ولما كانت الرواية معتبرة الاسناد تصدي العاملون بها والرادون لها لتوجيهها بوجوه لا فائدة في ذكرها مع ظهور بطلانها قال في الرياض « 1 » : وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر كما هو ظاهر الأكثر أم يطرد في ذي القرابة المسلم على الإطلاق مع الأولاد كما في المختلف « 2 » عن ابن زهرة « 3 » والحلبي « 4 » وجهان انتهى . الأظهر هو الأول

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء

الخامسة : ( والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء ) والمذهب ما لم يخرجوا به عن سمة الإسلام كما هو المشهور لعموم أدلة التوارث ولخصوص المعتبرة « 5 » الدالة علي ابتناء التوارث على الإسلام دون الايمان وفي بعضها ان الإسلام هو ما عليه جماعة الناس
هامش
( 1 ) الرياض ج 2 ص 337 ط . ق . ( 2 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 337 ط . ق . ( 3 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 337 ط . ق . ( 4 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 337 ط . ق . ( 5 ) الكافي ج 2 ص 25 ح 1 / بحار الانوارج 65 ص 248 ح 8 .