تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وابن مسكان ويونس وغيرهم عنه وقد مرَّ عد المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » والشهيد « 2 » حديثه من الصحيح . وثانيا : انه صحيح لرواية السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه . وثالثا : انه مروي عن عبد الملك أيضا وهو حسن كما مر . ورابعا : انه مع اعترافه بافتاء الأكثر خصوصا القدماء بما تضمنه واستدلالهم به لا مورد للترديد في جبر الضعف على فرض وجوده بذلك فلا اشكال في أصل الحكم ولكن حيث إنه حكم مخالف للقواعد لما مر من تبعية الولد لأبويه في الكفر واختصاص المسلم بالإرث أو ان يسلم الكافر قبل القسمة وحرمانه لو لم يسلم قبلها صغيرا كان أو كبيرا لم يلتزم به جماعة منهم الحلي « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » والمحقق « 5 » وسائر المتأخرين ولنعم ما أجاب به الشهيد « 6 » عن ذلك قال : ان الخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل .
هامش
( 1 ) تحريرالاحكام ج 2 ص 172 ط . ق . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 345 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 269 . ( 4 ) تحريرالاحكام ج 2 ص 172 ط . ق . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 13 . ( 6 ) الدروس ج 2 ص 346 .