تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وزوجة نصارى فقال ( ع ) : أرى ان يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال ( ع ) : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطع النفقة عنهم قيل له : فإن اسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن أتموا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إليهم وان لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك . ورماه الشهيد الثاني « 1 » بالضعف إذ الأصحاب لم ينصوا على مالك بن أعين بالتوثيق . بل العلامة في الخلاصة ذمه « 2 » . وفيه أولا : ان الرجل ان لم يكن عدلا ثقة لا أقل من حسن حاله لما ورد في مدحه من النصوص « 3 » ورواية الاجلاء كابن أبي عمير
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 32 - 33 . ( 2 ) خلاصة الأقوال ص 411 . ( 3 ) راجع نقد الرجال ج 4 ص 80 رقم 4315 ، حيث نقل بعض النصوص .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302 | السيد محمد صادق الروحاني