تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
البلوغ وفي المسالك « 1 » والحكم في ذلك موضع وفاق فإذا ثبت اسلامهم لحقهم احكام المسلم من التوارث وكذا ان كان أحد أجدادهم أو احدى جداتهم مسلما بناء على كفاية اسلام أحدهم في الحكم باسلام غير البالغ وقد تقدم البحث في المبني وان لم يكن أحد ممن ذكر مسلما ولم يكن هناك جهة أخرى موجبة للحكم باسلام الأطفال من التبيعيية للسابي أو الدار أو غيرهما فلا يرثونه بل ينتقل الميراث إلى غيرهم من أقاربه المسلمين وهذا كله لا كلام فيه . انما الكلام فيما إذا خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين فإن أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين كالشيخين « 2 » والصدوقين « 3 » والاتباع أوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بارثهما ان ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد فإن اسلموا دفعت إليهم التركة والا استقر ملك المسلمين عليها . واستندوا في ذلك إلى خبر ابني أعين عن الإمام الباقر ( ع ) « 4 » : عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 28 - 29 . ( 2 ) المقنعة ص 701 / النهاية ص 665 . ( 3 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 18 ح 32397 / الكافي ج 7 ص 143 ح 1 .