تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
ودعوى انه في الفرض الأول أيضا لا بد من البناء على أنه يرث من جهة ان الرد انما يستحقه الزوج إذا لم يوجد وارث محقق أو مقدر والمقدر هنا موجود وأيضا ان استحقاق الزوج انما هو لفقد الوارث والا فهو ليس أصليا وهو ممنوع إذا اسلم ذكرهما في محكى النكت « 1 » . مندفعة : بأن مقتضى إطلاق ما دل على أن الفاضل يرد إلى الزوج مع عدم الوارث انه يرد إليه مع عدم وجود الوارث المحقق وان كان هناك وارث مقدر فإن معنى الوارث المقدر من يصلح ان يصير وارثا إذ لا شك في أن المشتق لا يستعمل فيما سيأتي حقيقة وبه يظهر ان منع فقد الوارث في الفرض في غير محله .

لو مات نصراني وخلف أولادا صغارا

الرابعة : إذا مات نصراني وخلف أولادا صغارا فإن كانت أمهم مسلمة لا اشكال في أنهم يرثونه لما حقق في محله من أن الطفل في الإسلام تابع لأحد أبويه فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلما حال العلوق يحكم باسلام الطفل وكذا لو اسلما أو اسلم أحدهما بعده قبل
هامش
( 1 ) نكت النهاية ج 3 ص 235 .