تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
واما القول الثالث : فلم اظفر بما يمكن ان يستدل به له . ولو كان الوارث الواحد هو الزوج أو الزوجة واسلم القريب بعد موت المورث فعن جماعة منهم الشيخ « 1 » والقاضي « 2 » انه ان اسلم الكافر اخذ نصيبه وهو ما فضل عن نصيب الزوجية وعن آخر منهم المحقق في الشرائع « 3 » انه يشارك مع الزوجة دون الزوج واختار جماعة انه لا يشاركهما . والحق ان يقال إنه بناء على ما تقدم من أنه إذا انحصر الوارث في الزوج يكون جميع المال له ولو كان هو الزوجة يكون الفاضل عن نصيبها للإمام ( ع ) يكون القول الوسط اظهر فإنه ان كان الوارث هو الزوج بمجرد الموت ينتقل جميع المال إليه فلا اثر لاسلام القريب بعده . وان كان هو الزوجة يشترك الإمام معها فإذا اسلم قبل ان يقسم المال يأخذ نصيبه للنصوص المتقدمة الدالة على أن الكافر ان اسلم قبل القسمة يرث .
هامش
( 1 ) النهاية ص 664 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 157 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299 | السيد محمد صادق الروحاني