تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو كان الوارث واحدا واسلم الكافر لم يرث
شرح
فقال ( ع ) : على الإمام ان يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وان شاء عفى وان شاء اخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ( ع ) ولي امره الحديث . واستدل للأول : بإطلاق ما دل على أنه ان اسلم وقد قسم المال لا يرث فإنه يصدق في الفرض انه اسلم وقسم المال فإنه مع وحدة الوارث - كان هو الإمام أم غيره - يكون حكمه حكم تحقق القسمة . وفيه : أولا : ان الموضوع في الأخبار الإسلام قبل القسمة وبعدها . والتعدي من القسمة إلى صورة الاتحاد يحتاج إلى دليل مفقود . وثانيا : انه لو سلم الالحاق فغايته كون النصوص دالة بالإطلاق على ذلك فيتعين تقييد إطلاقها بما مر . ومن الغريب حكاية صاحب الوسائل « 1 » عن بعض من اختار هذا القول بأنه رد صحيح أبي بصير بأنه تقرر في محله ان اتحاد الوارث بمنزلة القسمة .
هامش
( 1 ) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة للحر العاملي ج 8 ص 283 إذا مات المسلم ولا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني