تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
وان كان هو الإمام ففيه أقوال : 1 - ما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والحلي « 3 » وظاهر المتن والنافع « 4 » وهو انه لا اثر لإسلامه بعد الموت وان المال ينتقل إلى الإمام ( ع ) . 2 - ما عن الأكثر وهو ان المسلم أولى به . 3 - انه ان كان اسلامه قبل النقل إلى بيت المال فالمسلم أولى وان كان بعده فالإمام ( ع ) أولى - نسب ذلك إلى الوسيلة « 5 » والايجاز « 6 » والارشاد « 7 » والايضاح « 8 » . يشهد لما عن الأكثر صحيح أبي بصير المتقدم وصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) « 9 » : في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين ؟
هامش
( 1 ) كما في التنقيح ج 4 ص 133 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 79 . ( 3 ) حكاه عنه في التنقيح ج 4 ص 133 . ( 4 ) المختصر النافع ج 2 ص 264 . ( 5 ) الوسيلة ص 394 . ( 6 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 32 . ( 7 ) الارشاد ج 2 ص 127 . ( 8 ) الايضاح ج 4 ص 175 . ( 9 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 124 ح 35307 / الكافي ج 7 ص 359 ح 1 .