شرح
الله ( ع ) قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟
قال ( ع ) : لامرأته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب « 1 » .
وموثقه عن أبي جعفر ( ع ) : في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وقال : في امرأة مع أبوين ؟
قال : للمراة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم قال : اقراني أبو جعفر ( ع ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( ص ) وخط علي ( ع ) بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم « 3 » .
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال ( ع ) : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم « 4 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 126 ح 32643 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 284 ح 1028 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 126 ح 32643 / الكافي ج 7 ص 98 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 125 ح 32640 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 268 ح 5616 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 126 ح 32644 / الكافي ج 7 ص 98 ح 5 .