تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
الله ( ع ) قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال ( ع ) : لامرأته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب « 1 » . وموثقه عن أبي جعفر ( ع ) : في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وقال : في امرأة مع أبوين ؟ قال : للمراة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم قال : اقراني أبو جعفر ( ع ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( ص ) وخط علي ( ع ) بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم « 3 » . وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال ( ع ) : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم « 4 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 126 ح 32643 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 284 ح 1028 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 126 ح 32643 / الكافي ج 7 ص 98 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 125 ح 32640 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 268 ح 5616 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 126 ح 32644 / الكافي ج 7 ص 98 ح 5 .