تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو كان الوارث واحدا واسلم الكافر لم يرث
شرح
وموثقه عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : في الرجل يسلم على الميراث ؟ قال ( ع ) : ان كان قسم فلا حق له وان كان لم يقسم فله الميراث الحديث . وموثق البقباق عنه ( ع ) « 2 » : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له . ونحوها غيرها وهذه النصوص واضحة الدلالة على الحكم فيما كان الوارث متعددا . ( و ) اما ( لو كان الوارث واحدا واسلم الكافر ) فإن كان هو غير الإمام ( ع ) ( لم يرث ) فإنه بالموت ينتقل المال جميعا إليه فلا اثر للاسلام بعد الموت ولا ينتقل إلى المسلم بعده شيء كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن السرائر « 3 » دعوى الإجماع عليه . ووجهه ظاهر فإنه بعدما انتقل المال إليه بمجرد الموت الانتقال عنه إلى من اسلم يحتاج إلى الدليل واخبار من اسلم قبل القسمة لا تشمل المقام كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 21 ح 23401 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 325 ح 5700 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 22 ح 32402 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 370 ح 19 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 368 .