تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
ولو اسلم بعد القسمة فلا شيء له بلا خلاف في تلكم بل عليها الإجماع في كثير من الكلمات والنصوص الكثيرة شاهدة به : كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ؟ فقال ( ع ) : ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصاري ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال ( ع ) : ان أسلمت أمه فإن ميراثه لها وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام . وحسن ابن مسكان عنه ( ع ) « 2 » : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وان اسلم وقد قسم فلا ميراث له . وحسن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) « 3 » : من اسلم على ميراث من قبل ان يقسم فهو له ومن اسلم بعدما قسم فلا ميراث له الحديث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 20 ح 32398 / الكافي ج 7 ص 144 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 21 ح 32399 / الكافي ج 7 ص 144 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 21 ح 32400 / الكافي ج 7 ص 144 ح 4 .