ولو اسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان متساوياً واخذ الجميع ان كان أولى سواء كان الميت مسلما أو كافرا
شرح
الله ( ع ) « 1 » : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ؟ فقال ( ع ) : هم على مواريثهم . فمع كونه مرسلا ومعارضا بما مر ومعرضا عنه عند الأصحاب على فرض الدلالة لا يدل على خلاف ما ذكرناه فإن معنى قوله : هم على مواريثهم اي على ما يستحقونه من ميراثهم واستحقاق غير المسلمين محل الكلام كما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » ثم قال الشيخ : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية فلا اشكال في الحكم ثم إن ما في ذيل خبر ابن أعين من الحكم في صورة كون الأولاد صغارا سيأتي في المسألة الرابعة
اسلام الكافر قبل القسمة
الثالثة : ( ولو اسلم الكافر قبل القسمة شارك ) أهل ( ه - ان كان متساويا ) مرتبة واسلاما ( واخذ الجميع ان كان أولى سواء كان الميت مسلما أو كافرا ) .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 24 ح 32408 / الكافي ج 7 ص 146 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 371 .