ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب
شرح
وصحيح زرارة الموقوف : إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة - يعني الميت يعني إخوة لأب - وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس « 1 » .
ولا يضر ضعف بعض النصوص بعد عمل الأصحاب بها كما لا يضر الوقف في صحيح زرارة .
وفي الوسائل « 2 » يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط علي ( ع ) وأنهم كانوا يرجعون فيها لذلك .
حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين
الرابعة : ( ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث ) ان لم يكن معهم الإخوة الحاجبة وإلا فالسدس ( والباقي للأب ) بلا خلاف في شيء من ذلك . ويشهد بالجميع مع عدم الحاجب صحيح الجعفي عن أبي عبدهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 ح 32620 / الكافي ج 7 ص 91 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 في ذيل الحديث رقم 32620 .