تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
في رجل مات وترك أبويه قال ( ع ) : للأم الثلث وما بقي فللأب « 1 » ونحوها غيرها . هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب ، ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص : كخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه ؟ قلت : السدس لأمه وما بقي فللأب فقال ( ع ) : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 2 » فقال ( ع ) : ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث « 3 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل ترك أبويه وإخوته قال ( ع ) : للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة أسهم « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 116 ح 32617 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 273 ح 989 . ( 2 ) النساء : من الآية 11 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 119 ح 32618 / الكافي ج 7 ب ص 93 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 119 ح 32623 .