الثالث : ولاء الإمامة وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام ( ع ) يعمل به ما شاء وكان علي ( ع ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه
شرح
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون ؟ وجهان :
أقواهما العدم لإطلاق الأدلة فيصح ان يضمن الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه .
ولاء الإمامة
( الثالث : ولاء الإمامة وإذا ) مات انسان و ( فقد كل مناسب ) خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر أو ما شاكل ( ومسابب ) يحاز به الإرث من الزوج أو الزوجة والمنعم وضامن الجريرة ( انتقل الميراث إلى الإمام ( ع ) يعمل به ما شاء وكان علي ( ع ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه ) . والأصل في هذا الحكم مضافا إلى الإجماع الذي ادعاه جماعة ففي المسالك « 1 » إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا ان الوارث هو الإمام .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 226 .