شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) « 1 » في حديث : ومن مات وليس له موالى فماله من الأنفال .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) « 2 » : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين .
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالة عليه .
وعن الصدوق في الفقيه الفرق بين حال حضور الإمام ( ع ) فالميراث له وبين زمان الغيبة فجعله لأهل بلد الميت .
واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين اخبار اخر : كمرسل داود عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( ع ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ( ع ) ميراثه إلى همشهريجه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 247 ح 32933 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 250 ح 32941 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 394 ح 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 252 ح 32946 / الكافي ج 7 ص 169 ح 1 .