ويشارك الزوجين وهو أولى من الإمام ( ع ) ولا يتعدى الضامن
شرح
أقول : الظاهر أن نظره الشريف إلى ما ورد في من يموت وله خالتان ومولى قال ( ع ) « 1 » :أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِالمال بين الخالتين ونحوه .
( ويشارك الزوجين ) لإطلاق الأدلة ولما دل « 2 » على أن الزوجين يدخلان على جميع أهل المواريث .
( و ) بعد احراز الشرائط يكون هو أولى من الإمام ( ع ) بلا خلاف بل عليه الإجماع وفي الشرائع « 3 » : والمعتبرة صريحة فيه ومراده بها ما سيأتي من النصوص الآتية الدالة على أن ميراث من لا وارث له للامام وفي بعضها التصريح بذلك .
( ولا يتعدى ) الإرث عن ( الضامن ) إلى أقاربه وورثته على المشهور بل عن الغنية « 4 » الإجماع عليه وهو مقتضى الأصل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32796 / الكافي ج 7 ص 120 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 256 ح 32957 / الكافي ج 7 ص 82 ح 4 .
( 3 ) هذا الكلام ذكره صاحب الجواهروهو الذي ذكر الاجماع ج 39 ص 259 ولم يوجد في الشرائع .
( 4 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 425 .