ويرث مع فقد كل مناسب ومسابب
شرح
وهل هو عقد لازم أو جائز ؟ قولان الظاهر كونه لازما لعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِفما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وابن حمزة « 2 » من أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه للأصل يندفع بما ذكرناه .
وصورة عقده : ان يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن : قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وانصرك وتعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك أو ما أدى هذا المعنى فقيل الاخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود .
( و ) انما ( يرث مع فقد كل مناسب ومسابب ) والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث به بلا خلاف يعرف بل قيل بالإجماع فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وان بعد ومنعم وارث .
وفي الجواهر « 3 » بل الإجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه أيضا ، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 120 .
( 2 ) الوسيلة ص 397 - 399 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 39 ص 259 .