تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
وفي الرياض « 1 » والأصل فيه بعد الإجماع المحكى في الخلاف « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » والمنتهى « 5 » والمسالك « 6 » وغيرها من كتب الجماعة جملة من النصوص . كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 7 » : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الأنفال . وتقدم في كتاب الخمس ان الأنفال للإمام ( ع ) بعد الرسول ( ص ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) « 8 » : في قول الله تعالى :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِقال ( ع ) : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 369 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 22 . ( 3 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 426 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 228 . ( 5 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 426 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 226 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 246 ح 32930 / الكافي ج 7 ص 169 ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 247 ح 32932 / الكافي ج 7 ص 169 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278 | السيد محمد صادق الروحاني