شرح
وفي الرياض « 1 » والأصل فيه بعد الإجماع المحكى في الخلاف « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » والمنتهى « 5 » والمسالك « 6 » وغيرها من كتب الجماعة جملة من النصوص .
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 7 » : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الأنفال .
وتقدم في كتاب الخمس ان الأنفال للإمام ( ع ) بعد الرسول ( ص ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) « 8 » : في قول الله تعالى :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِقال ( ع ) : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 369 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 22 .
( 3 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 426 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 228 .
( 5 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 426 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 226 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 246 ح 32930 / الكافي ج 7 ص 169 ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 247 ح 32932 / الكافي ج 7 ص 169 ح 4 .