تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ومرفوع السرى إلى أمير المؤمنين ( ع ) « 1 » : في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين ( ع ) : اعط المال همشاريجه . ومرسل الصدوق قال « 2 » : وروي في خبر آخر : ان من مات وليس له وارث فميراثه لهمشهريجه - يعنى أهل بلده - . وفيه : أولا : ان هذه النصوص ضعيفة الاسناد لا يعتمد عليها . وثانيا : ان الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا فإن المرسل متضمن لدفع أمير المؤمنين نفسه المال لأهل بلده وفي الأخيرين امر بدفعه إليهم فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة . وثالثا : ان غاية ما تضمنته هذه النصوص اعطاء أمير المؤمنين ( ع ) لأهل البلد أو امره بذلك وليس في شيء منها تعين ذلك فإنه كان ماله وله ان يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد . وقد صرح المفيد « 3 » والشيخ « 4 » بأن ذلك كان تبرعا منه ( ع )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 252 ح 32945 / الكافي ج 7 ص 169 ح 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 333 ح 5715 . ( 3 ) المقنعة ص 705 . ( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 196 .