ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجباً أو من لا وارث له سواه
شرح
وفي الرياض « 1 » وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه ( ولا ) يصح ان ( يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا ) في النذور والكفارات أو تبرعا مع التبري عن جريرته ( أو من ) كان حرا ولكن ( لا وارث له سواه ) مطلقا ولو معتقا فإن هذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق كما مر .
وعلى ذلك فلو لم يكن له وارث وعقدا وصح العقد ولزم ثم تجدد له وارث كما لو تزوج فولد له أولاد لا اشكال في أنه لا يرث مع الأولاد .
وهل يبطل العقد أو يقع مراعى بفقدها عند الموت ؟ وجهان :
من الحكم بصحته فبطلانه يحتاج إلى دليل .
ومن أن شرط صحته عدم الوارث وقد وجد فيمنعها استدامة كما يمنع صحته ابتداء ولعل الثاني اظهر وتظهر الثمرة فيما لو مات الولد قبل موت المضمون .
ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للأصل وغير .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 369 ط . ق .