تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجباً أو من لا وارث له سواه
شرح
وفي الرياض « 1 » وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه ( ولا ) يصح ان ( يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا ) في النذور والكفارات أو تبرعا مع التبري عن جريرته ( أو من ) كان حرا ولكن ( لا وارث له سواه ) مطلقا ولو معتقا فإن هذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق كما مر . وعلى ذلك فلو لم يكن له وارث وعقدا وصح العقد ولزم ثم تجدد له وارث كما لو تزوج فولد له أولاد لا اشكال في أنه لا يرث مع الأولاد . وهل يبطل العقد أو يقع مراعى بفقدها عند الموت ؟ وجهان : من الحكم بصحته فبطلانه يحتاج إلى دليل . ومن أن شرط صحته عدم الوارث وقد وجد فيمنعها استدامة كما يمنع صحته ابتداء ولعل الثاني اظهر وتظهر الثمرة فيما لو مات الولد قبل موت المضمون . ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للأصل وغير .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 369 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني