تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
الفرائض وقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 1 » . ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا انه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا انتهى « 2 » . وظاهره دعوى الإجماع عليه وقد ادعاه كثير من الأصحاب ويشهد لمشروعيته مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 3 » جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) « 5 » : عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه الحديث . وصحيح الحذاء عنه ( ع ) « 6 » : عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال ( ع ) : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الأنفال اية 75 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 223 . ( 3 ) المائدة اية 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 244 ح 32926 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 244 ح 32925 / الكافي ج 7 ص 172 ح 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 245 ح 32927 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 396 ح 21 .