شرح
الفرائض وقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 1 » .
ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا انه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا انتهى « 2 » .
وظاهره دعوى الإجماع عليه وقد ادعاه كثير من الأصحاب ويشهد لمشروعيته مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 3 » جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته .
وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) « 5 » : عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه الحديث .
وصحيح الحذاء عنه ( ع ) « 6 » : عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال ( ع ) : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الأنفال اية 75 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 223 .
( 3 ) المائدة اية 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 244 ح 32926 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 244 ح 32925 / الكافي ج 7 ص 172 ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 245 ح 32927 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 396 ح 21 .