تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الثاني : ولاء تضمن الجريرة ومن توالى انساناً يضمن حدثه ويكون ولائه له
شرح

إرث ولاء الجريرة

( الثاني : ولاء تضمن الجريرة ) وهي الجناية ( و ) لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر « 1 » على أن ( من توالى ) وركن ( انسانا ) يرضاه فاتخذه وليا يعقله و ( يضمن حدثه ويكون ولائه له ) صح ذلك ويرثه . وفي المسالك « 2 » هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون العقار فاقرهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه وانزل فيه :وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ« 3 » . ثم نسخ بالإسلام والهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده واليه الإشارة بقوله تعالى :وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ« 4 » . ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وانزل الله تعالى فيه آيات
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 254 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 223 . ( 3 ) النساء اية 33 . ( 4 ) الأنفال اية 72 .