تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وأما الولاء فأقسامه ثلاثة : الأول ولاء العتق .
شرح
ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوز الدخول بها يرثها لإطلاق أدلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية . ولو برا الزوج من مرضه فمات قبل ان يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من أمور تدل القضية على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها . وفي الصحيح اخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به إطلاق الموثق وفي المقام فروع ذكرناها في كتاب النكاح .

[ الولاء ]

إرث ولاء الجريرة ( واما الولاء ف - ) قد عرفت ان ( أقسامه ثلاثة ) مرتبة :

[ ولاء العتق ]

( الأول : ولاء العتق ) وحيث بنائنا في هذا الشرح على الغاء مسائل العبيد والإماء لانتفاء الموضوع والظاهر بحسب العادة عدم تحقق الموضوع إلى زمان ظهور ولي الأمر أرواحنا فداه فنلغي مسائل هذا القسم .