وأما الولاء فأقسامه ثلاثة : الأول ولاء العتق .
شرح
ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوز الدخول بها يرثها لإطلاق أدلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية .
ولو برا الزوج من مرضه فمات قبل ان يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من أمور تدل القضية على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها .
وفي الصحيح اخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به إطلاق الموثق وفي المقام فروع ذكرناها في كتاب النكاح .