تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » . عن المريض اله ان يطلق ؟ قال ( ع ) : لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فإن دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل . والكلام في ما يدل عليه هذه النصوص : تارة من بطلان النكاح وأخرى من صحته وان له ان يدخل بها تقدم في كتاب النكاح مفصلا . والمقصود في المقام بيان ما يستفاد منها من عدم الإرث ودلالتها عليه ظاهرة ومعه لا يصغى إلى ما عن الكفاية من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الزوجة ترث فإن النسبة عموم مطلق يقيد إطلاق تلك النصوص بهذه الأخبار . واما ما عن شرح الايجاز « 2 » من أنه يمكن ان يراد بالدخول ان تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وان لم يطأها فخلاف الظاهر جدا إذ لو كان المراد ذلك لزم ان يقال فإن لم تدخل عليه لا وان لم يدخل بها كما هو واضح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 232 ح 32898 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 77 ح 178 . ( 2 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 2 ص 300 / والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 19 ص 389 .