تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ولو اجتمعا كان الباقي له
شرح
وخبر زرارة كما ترى كالنص في إرادة البعض الخاص منهم عن بعض ، فلا يصغى إلى ما قيل من أنه يمكن أن يكون المراد مطلق البعض أي بعض أولى الأرحام كان أولى ببعض من غيرهم وحينئذ فلا دلالة لها على الرد .

حكم ما لو اجتمع الأبوان

الثالثة : ( ولو اجتمعا ) اي لو اجتمع الأبوان ( كان ) الثلث للأم مع عدم الإخوة الحاجبة والسدس مع وجودهم و ( الباقي له ) اي للأب بلا خلاف في شيء من تلكم . ويشهد لحكم الأم في الصورتين : الآية الكريمة المتقدمة وعليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل مات وترك أبويه قال ( ع ) : للأب سهمان وللأم سهم « 1 » . وصحيحه الاخر عن أبي عبد الله : في رجل مات وترك أبويه قال ( ع ) : للأم الثلث وللأب الثلثان « 2 » وخبر أبان بن تغلب عنه ( ع ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 115 ح 32613 / الكافي ج 7 ص 91 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 116 ح 32616 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 262 ح 5611 .