تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وكذا المرأة إذا كان له ولد منها
شرح

الزوجة المحرومة من بعض التركة

المورد الثاني : فيمن تحرم من الزوجات ( و ) فيه قولان :

[ المرأة إذا كان له ولد ]

أحدهما : ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( وكذا المرأة ) اي كالزوج ترث من جميع التركة ( إذا كان له ولد منها ) ذهب إليه جماعة كالمحقق في الشرائع « 1 » ونسب إلى المشهور بين المتأخرين « 2 » . ثانيهما : عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ذهب إليه الكليني « 3 » والمفيد « 4 » والسيد « 5 » والشيخ في الاستبصار « 6 » والحلبي « 7 » والحلي « 8 » والمحقق في النافع « 9 » وجماعة من المتأخرين
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 28 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 329 والرياض ج 2 ص 364 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 127 . ( 4 ) المقنعة ص 687 . ( 5 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 379 . ( 6 ) الاستبصارج 4 ص 154 . ( 7 ) الكافي ص 374 . ( 8 ) السرائر ج 3 ص 259 . ( 9 ) النافع ص 272 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262 | السيد محمد صادق الروحاني