شرح
والرباع ولو لم يكن الحكم مختصا بهما لما كان وجه للتخصيص بهما وفي الجميع نظر .
اما الأول : فلما مر من دلالة الدليل على خروج غيرها وبه يقيد ويخصص العمومات والمطلقات .
واما الثاني : فلانه لاوجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل .
واما الثالث : فلانه الوجه الذي ذكر لثبوت المفهوم للوصف واللقب وقد حقق في محله فساده .
وربما يقال في توجيه هذا القول بأنه لا دليل على تخصيص غير الدار من عمومات إرث الزوجة فإن جملة من النصوص المتقدمة ضعيفة السند وجملة منها مشتملة على العقار وصدقه على غير الرباع غير مسلم فيبقى من النصوص خبر الفضلاء وهو لا يصلح ان يعارض صحيح البقباق وابن أبي يعفور الدال على أنها ترث من التربة فإن من
جملة رجال سنده إبراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور « 1 » ولذا عدت رواياته من الحسان عند الأكثر فهو حسن فصحيح البقباق مقدم عليه للأعدلية وموافقة الكتاب ولا سبيل إلى دعوى تقديمه بالشهرة لتساويهما في الاشتهار بين أصحاب الحديث وأيضا لا سبيل
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 16 .