شرح
الأولى : انه لافرق في الدور التي تمنع عنها الزوجة من ارضها وترث من قيمة بنائها بين ما كان يسكنه الزوج أو كان يؤجره أو لم يكن يسكنه أحد لإطلاق النصوص .
الثانية : يدخل في الآلات : الاجر سواء كان في الحائط أو الأرض والأخشاب المستدخلة في البناء والميازيب والأبواب والشبابيك ونحوها مما يعد من آلات البناء عند العرف حتى المزايا المستدخلة في الشبابيك .
نعم يعتبر كونها في البناء فلو انهدم البناء ترث من جميع آلاتها من آجر ونحوه لأن المراد منها المثبتة دون المنقولة وعن
الصيمري « 1 » الإجماع عليه ولافرق في البناء بين كونه مستعدا للهدم أم لا ، كما لافرق في النخل بين كونه معدا للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع وما لم يكن كذلك نعم لو قلع النخل ورثت من عينه .
وهناك مصاديق مشكوك فيها مقتضى العمومات ارثها منها لأن الشبهة مفهومية ويجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع موارد الشك .
الثالثة : تحرم الزوجة من أراضي الأنهار والقنوات عينا وقيمة
هامش
( 1 ) غاية المرام ج 4 ص 183 .