ولو فقد ، ورثت إلا من العقارات والأرضين فيقوم الابنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة
شرح
ومتأخرى المتأخرين بل عن الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » الإجماع عليه .
ويشهد للثاني : إطلاق النصوص المتقدمة .
واستدل للأول : بأنه مقتضى الجمع بين اخبار كثيرة مانعة عامة أو مطلقة وبين الخبر السادس المتقدم : وبحسن ابن اذينة « 3 » في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ولكن الجمع تبرعي لاشاهد له والخبر السادس قد عرفت حاله واما الحسن فهو مقطوع وظاهره
كونه كلام ابن اذينة إذ لم يسنده إلى امام بتصريح أو اضمار فلا يكون سبيله سبيل المرسل كي ينجبر بالشهرة ولا سبيل المضمر كي يقال إن نقل مثله انما هو عن الإمام فهو لا يكون حجة فلا يصلح لتقييد المطلقات فالأظهر ان حكم ذات الولد حكم غيرها .
( و ) لا فرق بين ما ( لو فقد ) الولد أو وجد والحكم في الجميع ما افاده بقوله : ( ورثت إلا من العقارات والأرضين فيقوم الابنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة ) وفي المقام فوائد مهمة لا نطيل الكلام بذكر جميعا وانما نذكر منها ما لا بدَّ منه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 116 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 259 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 213 ح 32854 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 301 ح 36 .