شرح
الرباع وقيل في توجيه ذلك ان مقتضى العمومات ارثها من العين والقيمة لتبعية القيمة للعين وأدلة الحرمان تدل على المنع منهما فيختص روايات المنع بالعين تقليلا للتخصيص .
وفيه أولا : ان الثابت في محله ان إطلاق المخصص يقدم على إطلاق العام فمع تسليم إلا طلاق لروايات المنع لاوجه للتخصيص .
وثانيا : ان العمومات لا تدل على ارثها من القيمة إلا تبعا للعين بمعنى الحصة التوامة منها فإذا خصص العمومات بها في العين تخصص قهرا بالنسبة إلى القيمة والالتزام بإرثها الحصة غير التوامة مع العين بلا دليل لعدم دلالة العمومات عليه .
واستدل للقول الخامس : بالعمومات وخصوص الخبر السادس
والعاشر .
ويرده : ان العمومات لا بدَّ من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها المتقدمة والخبران لايصلحان لمعارضتها كما مر .
فتحصل انه لا ينبغي الترديد في أرجحية القول الثاني والله تعالى العالم .