شرح
إلى دعوى أعلمية الصحيح فإن السؤال فيه عن خصوص دار المرأة وارضها فلا يصح تخصيصه بغيرهما ، وفيما ذكر مواقع للنظر :
الأول : ان صحيح البقباق يحتمل اختصاصه بالدار وارضها بارجاع ضمير ارضها إلى الدار لا إلى المرأة فيكون المسؤول عنه الدار المشتملة على الساحة والبناء وخصوص ارضها وعليه فحيث ان النصوص الصحيحة الاخر دالة على عدم ارثها منها كما اعترف القائل به وهي مقدمة لوجوه فلا يبقى محل للاستدلال به كي يعارض الحسن .
الثاني : ان السؤال وان كان عن شيء خاص لكن الجواب عام والمورد لا يكون مخصصا فلا مانع من تخصيصه بحسن الفضلاء .
الثالث : ان الشهرة المرحجة هي الشهرة الفتوائية وهي أول المرجحات وتكون مع الحسن فيقدم .
الرابع : ما تقدم من أعمية العقار الموجود في الأخبار الصحيحة من ارض الدار والمسكن وشموله للأراضي المغلة فإذا ثبت الحكم فيها ثبت الحكم فيها ثبت في غيرها من الأراضي بعدم القول بالفصل .
واستدل للقول الرابع : بأنه مقتضى الجمع بين عموم آيات الإرث واخباره وما اتفق عليه النص والفتوى من حرمانها من عين