تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
كما مر وعليه فمياهها التي تخرج بعد الموت لا ترث منها لتبعيتها للأرض وعدم كونها من متروكات الميت نعم ما خرج قبل الموت وبقي ترث منه لعدم دخوله فيما تحرم منه . الرابعة : إذا استأجر الزوج دارا أو بستانا فمات قبل انقضاء المدة وبنينا على عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر ، فالظاهر أن الزوجة ترث من الانتفاع بها وتكون شريكة مع سائر الورثة في الانتفاع لأن التركة ليست هي الأرض بل الانتفاع بها فلا وجه لحرمانها . كما أنه إذا كان للزوج البيت الفوقاني وكان تحته من غيره فخرب البناء ترث الزوجة من عين الهواء لعدم صدق الأرض والبناء على الهواء وانما كانت لا ترث من الهواء فيما كان تابعا للأرض ولا ارض هنا الخامسة : في كيفية تقويم البناء والأشجار وما شاكل لا اشكال في أنه لا يقوم الآلات مع تقدير انفكاكها فيقوم الاجر منفردا والجص كذلك وهكذا للتصريح في كثير من النصوص المتقدمة بأنه يقوم البناء ، والبناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الأرض ، وكذلك الأشجار لا تقوم مقعة من الأرض بل حال كونها قائمة في الأرض لتقوم الشجرية بذلك .