تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والتبادر فإن المنساق إلى الذهن من قول انه لا يرث فلأن عدم الإرث لا عينا ولا قيمة وقوله ( ع ) في جملة منها لا يرث شيئا فإنه نكرة في سياق النفي يفيد العموم . أضف إلى ذلك كله انه مقتضى الأصل فإن توريثها من القيمة خلاف الأصل يحتاج إلى دليل وهو مفقود . فإن قيل : ان الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على أن الزوجة ترث ربع التركة اوثمنها الظاهر في أنها ترث من الجميع يقتضي ذلك . قلنا : ان ذلك الدليل حيث إنه ظاهر في انهاترث من عين التركة يكون مخصصا بنصوص الباب قطعا فيبقى بذل القيمة بلا دليل وقد مر في مسالة الحبوة ما يظهر منه حكم المقام أيضا فراجع . الرابع : حرمانها من عين الأشجار ويشهد به : قوله ( ع ) في صحيح الأحوال : ولهن قيمة البناء والشجر فإنه ظاهر في عدم ارثها من عين الشجر وكذا يشهد به : ما في جملة من الأخبار من حرمانها من أعيان الجذوع . الخامس : حرمانها من أعيان الآلات والابنية والشاهد به : التصريح في كثير من النصوص بها . السادس : عدم حرمانها من قيمة الابنية والأشجار والآلات