شرح
وخبر موسى بن بكير : قلت لزرارة : حدثني بكير عن أبي جعفر ( ع ) في رجل ترك ابنته وأمه : ان الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما « 1 » فإنه علل الرد بالتسمية وهي هنا متحققة .
وربما يستدل لذلك وعلى غيره من جزئيات الرد بالآية الكريمة :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 2 » بتقريب أنها تدل على أن بعض أولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد كما ورد في الروايات .
ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في قول الله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ: ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به - ثم قال أبو جعفر ( ع ) : أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته « 3 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 130 ح 32652 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 272 ح 985 .
( 2 ) الأنفال : من الآية 75 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 89 ح 32553 .