تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وثانيا : ان طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه وربما يحتمل فيها احتمالات لوضوح كونها خلاف الظاهر أغمضنا عن التعرض لها فلا اشكال في أنها محرومة عن عين أراضي الرباع . الثاني : حرمانها من عين سائر الأراضي سواء أكانت ارض زرع أو دكان أو عين أو قنوة أو بستان أو طاحونة أو ماشاكل وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ويشهد به : أكثر النصوص المتقدمة لاحظ ما عدا الثالث والخامس والسادس والثامن والعاشر والحادي عشر فإن جملة منها متضمنة للفظ الأرض وما شاكل وبعضها وان كان مورده القرى ولكن بعدم القول بالفصل بينها وبين سائر الأراضي يثبت المطلوب والنصوص غير الدالة على ذلك عدا السادس والعاشر الذين عرفت حالهما لا مفهوم لها كي تدل على عدم حرمانها منها فتنافي مع هذه النصوص فلا ينبغي التوقف فيه . الثالث : انها لاترث قيمة الأراضي مطلقا فيشهد به مضافا إلى الإجماع الذي ادعوه : التفصيل في كثير من النصوص كصحيح الفضلاء وصحيحي الأحوال وزرارة وغيرها بين الأراضي وبين الثياب والفرش وما شاكل وبين المطوب والخشب والشجر وما شاكل والحكم في الأراضي بأنها لاترث منها وفي المورد الثاني بأنها ترث وفي الثالث بأنها ترث من قيمة تلكم الأشياء والتفصيل قاطع للشركة